السيد الخوئي
130
كتاب الحج
( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب أحكام العقود ح 3 و 4 ج 12 .
السيد الخوئي
130
كتاب الحج
( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ، نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب أحكام العقود ح 3 و 4 ج 12 .